طالبي اللجوء
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ، ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ، الحق في اللجوء في المادة 18 و
تتضمن المادة 19 حظر الإعادة القسرية. المادة 78 من قانون ABIDA ،
على الدول احترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951
ينص على إنشاء نظام لجوء أوروبي مشترك. هذه
وقد تم اعتماد صكوك قانونية مختلفة لتنفيذ هذا الحكم. هذه أيضًا 1951
قضية الحماية من الإعادة القسرية في المادة 33 من اتفاقية جنيف
أنها تعكس.
على الرغم من أن المادة 18 من الميثاق تضمن حق اللجوء ، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمنع وصول طالبي اللجوء.
لا يوفر فرصًا لتسهيل التقدم بطلب للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي
المتقدمون هم في الغالب من مواطني البلدان التي تتطلب تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الأشخاص
الحدود بشكل غير منتظم ، غالبًا لأنهم لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة للحصول على تأشيرة عادية.
كان عليهم المرور.
3 (1) من لائحة دبلن (لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604/2013). المقالة ، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
جميع الإجراءات التي يتخذها مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية من أجل الحماية الدولية.
فحص الطلبات وفحصها من قبل دولة عضو واحدة.
يستوجب. تشريعات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك المياه الإقليمية ومناطق العبور ،
40 ECtHR، Amuur v. France، no. 19776/92 ، 25 حزيران / يونيو 1996 ، الفقرة. 52-54.
41 انظر أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، نولان وك. ضد روسيا ، رقم. 2512/04 ، 12 فبراير 2009 ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، رياض وإيدياب ضد بلجيكا ،
لا. 29787/03 و 29810/03 ، 24 يناير 2008.
كتيب القانون الأوروبي بشأن اللجوء والحدود والهجرة
سارية من لحظة وصولها إلى الحدود (لائحة إجراءات اللجوء (2013/32 / EU) ،
3 (1). شيء). لهذه الطلبات ، المادة 6 من النظام الأساسي بشأن الوصول إلى إجراءات اللجوء
يتم تقديم التفاصيل. على وجه الخصوص ، 6 (1). ينص البند على أنه يجب على الدول تقديم الطلب في غضون ثلاثة أيام عمل.
أو تم تقديم الطلب إلى سلطة أخرى غير السلطات المسؤولة عن تسجيل المعاملة
يتطلب التسجيل في غضون ستة أيام عمل. 6 (2). شرط ، الدول
تزويد الأفراد بفرصة فعالة للتقدم في أسرع وقت ممكن.
يجعلها إلزامية. تأكيدات في اللائحة ، إذا كان بالإمكان الوصول إلى الإجراء
يمكن تطبيقها. ينطبق على أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأراضي أو الحدود أو منطقة العبور
هم ليسوا.
تنص المادة 43 من لائحة إجراءات اللجوء على معالجة طلبات اللجوء على الحدود.
يسمح بتلقيها. هنا ، يمكن اتخاذ قرار برفض الطلب.
أيضا ، 31 (8) من اللائحة. يمكن استخدام الإجراء المعجل وفقا للمادة
في بعض الحالات ، يمكن اتخاذ قرار بشأن محتواها. المقدمة داخل أراضي الدولة
تنطبق المبادئ والضمانات الأساسية المطبقة في طلبات اللجوء أيضًا في هذه الحالات.
43 (2). يجب وضع المادة في إجراء حدودي في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع بعد تقديم الطلب.
يتطلب قرار خلاف ذلك ، الدخول إلى أراضي مقدم الطلب
يجب منح الإذن. 24 (3). ضحايا الاغتصاب أو غيره من أعمال العنف الخطيرة
الدعم الكافي على الحدود للمتقدمين الذين يحتاجون إلى ضمانات إجرائية خاصة
من الضروري تجنب استخدام إجراء الحدود في الحالات التي يكون فيها
تم قبوله على أنه 25 (6) (ب). الجوهر ، الشخص المرافق
بعض القيود المفروضة على التطبيق فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من قبل القاصرين
يجلب. تتوافق هذه الأحكام مع إصدار 2005 من اللائحة (2005/85 / EC).
لا تنطبق على أيرلندا والمملكة المتحدة ، مع مراعاة المادة 35.
لم تعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق في شكل حق اللجوء. ومع ذلك ، الحدود أو الدولة
التعذيب أو اللاإنسانية عن طريق إعادة شخص إلى مكان آخر داخل الولاية القضائية
تعريضهم لخطر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ،
محظور بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في حالات استثنائية الطرد والترحيل
أو التسليم ، بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تحمي الحق في الحياة.
يمكن أن يسبب مشاكل.
لم تسمح المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان السابقة لأي دولة بدخول أراضيها لفحص مطالبها.
أنهم لا يسمحون لهم بالدخول ، وبالتالي “يدورون مثل المدار”
وقد فحصت العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين المعرّفين على أنهم لاجئين.